تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

383

القصاص على ضوء القرآن والسنة

لوازم الظنون الشرعية حجة ، وليس من الأصل المثبت ، هذا فيما إذا لم يقرع بينهما ووقع القتل منهما ، وأما إذا كانت الجناية بعد القرعة ، فإنه لا يقتص ممن خرجت باسمه فإنه لا يقاد الوالد بالولد ، وأما الثاني فيقتص منه مع ردّ فاضل ديته إلى ورثته فتؤخذ من الأب القاتل الشريك الجاني كما هو واضح .